العلامة المجلسي

362

بحار الأنوار

ومنه : عن أبيه عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه عن أبي مقاتل الكشي ، عن أبي مقاتل السمرقندي ، عن مقاتل بن حيان ، عن الأصبغ ابن نباته ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله " فصل لربك وانحر " قال : يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربى ؟ فقال : يا محمد إنها ليست نحيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة ( 1 ) . 14 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : على الامام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير ( 2 ) . بيان : حمل الشيخ في التهذيب ( 3 ) هذا الخبر على أن فعل الامام أكبر فضلا وأشد تأكيدا ، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل ، واستدل به على عدم وجوب الرفع مطلقا لعدم القائل بالفصل بين الامام وغيره . 15 - العلل والعيون : عن عبد الواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما روي من العلل ، عن الرضا عليه السلام فان قال : فلم بدأ بالاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير ؟ قيل : للعلة التي ذكرناها في الاذان . فان قال : فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة ؟ قيل : لأنه أحب أن يفتح قيامه لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك ، ليكون في القيام عند القنوت طول فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة . فان قال : فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرات ؟ قيل : إنما جعل ذلك لان التكبير في الركعة الأولى هي الأصل سبع تكبيرات ، تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتين في السجود وتكبيرة أيضا للركوع ، وتكبيرتين للسجود ، فإذا كبر الانسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كله ، فان سهى في شئ منها أو

--> ( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 386 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 95 ط حجر 125 ط نجف . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 218 .